الشيخ حسن الجواهري
261
بحوث في الفقه المعاصر
في العموم ، ولا يدخل إذا وقفه على الخاص ، فإن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان يصلي في مساجد المسلمين ولا يجوز أن يخصّ بالصدقة . وعن الدليل الثالث : الجواب عن الثاني ( أي أن الوقف عام يجوز أن يدخل الواقف فيهم بخلاف الوقف الخاص ) . دليل عدم جواز وقف الإنسان على نفسه : 1 - إن السلف لم يسمع عنهم الوقف على النفس . 2 - ولأن من ملك المنافع بسبب لا يتمكن من ملكها بغير ذلك السبب ، كمن ملك بالهبة لا يملك بالعارية أو الشراء أو غيرهما فكذلك لا يتمكن من تمليك نفسه بالوقف . 3 - ولأنه يمتنع أن يعتق عبده ويشترط عليه خدمته حياته . 4 - وبالقياس على هبته لنفسه . قال أبو إسحاق : فان حبّس على نفسه وغيره صحّ ودخل معهم وإلاّ بطل : لأنه معهم تبع بخلاف الاستقلال ( 1 ) . وعند الزيدية : فالخلاف أيضاً موجود بينهم . قال في التاج المهذّب ويصح وقف أرض لما شاء الواقف من المصارف ولو على نفسه وقال : « من وقف ماله مطلقاً ثم قال نويت على مصرف كذا قبل قوله ، ولو على نفسه ، فان وقف على الفقراء ثم قال نويت استثناء الغلّة لنفسي ما عشت لم يقبل قوله في الظاهر ، لأن فيه إسقاط حقّ الفقراء ، لا في الباطن ( 2 ) . ولكن في شرح الأزهار : عدم الصحة فقال : وقال الناصر و ( ش ) لا يصح الوقف على النفس لأنه تمليك فلم يصح أن يملك نفسه إلاّ أن يدخل نفسه في
--> ( 1 ) الحاوي الكبير 9 : 311 . ( 2 ) التاج المهذّب 3 : 303 و 287 وراجع عيون الأزهار : 360 وراجع شرح الأزهار 3 : 467 و 476 .